فوائد : إحداها : لو بيع شقص من شركة مال المضاربة . فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها . فإن تركها : فلرب المال الأخذ . لأن مال المضاربة ملكه . ولا ينفذ عفو العامل . ولو . فلا شفعة في أحد الوجهين . لأن أحدهما مالك المال . والآخر عامل فيه . فهما كشريكين في مشاع ، لا يستحق أحدهما على الآخر شفعة . ذكره في المغني ، والشرح ، كان العقار لثلاثة ، فقارض أحدهم أحد شريكيه بألف ، فاشترى به نصف نصيب الثالث والحارثي . قلت : وهو الصواب .
والوجه الآخر : فيه الشفعة . قالوا : ولو باع الثالث بقية نصيبه لأجنبي : ثبتت الشفعة بينهم أخماسا . للمالك خمساها . وللعامل مثله . ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له ، جعلا لمال الضاربة كشريك آخر .