الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : إحداها : لو بيع شقص من شركة مال المضاربة . فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها . فإن تركها : فلرب المال الأخذ . لأن مال المضاربة ملكه . ولا ينفذ عفو العامل . ولو كان العقار لثلاثة ، فقارض أحدهم أحد شريكيه بألف ، فاشترى به نصف نصيب الثالث . فلا شفعة في أحد الوجهين . لأن أحدهما مالك المال . والآخر عامل فيه . فهما كشريكين في مشاع ، لا يستحق أحدهما على الآخر شفعة . ذكره في المغني ، والشرح ، والحارثي . قلت : وهو الصواب .

والوجه الآخر : فيه الشفعة . قالوا : ولو باع الثالث بقية نصيبه لأجنبي : ثبتت الشفعة بينهم أخماسا . للمالك خمساها . وللعامل مثله . ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له ، جعلا لمال الضاربة كشريك آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية