قوله ( وإن : ضمنها في رقبته ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وشرح أودع عبدا وديعة ، فأتلفها ابن منجا . وقدمه في المستوعب ، والتلخيص . قال الحارثي : وبه قال الأكثرون من الأصحاب : ، أبو الخطاب وابن عقيل وأبو الحسين ، والشريفان أبو جعفر ، والزيدي وابن بكروس ، والسامري ، وصاحب التلخيص . انتهى .
والوجه الثاني : يضمنها في ذمته . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . ولنا وجه في المذهب ذكره في المجرد ، وغيره بعدم الضمان مطلقا ، تخريجا من مثله في الصبي . ورده القاضي الحارثي .
تنبيه : قيل إن الوجهين اللذين في العبد : مبنيان على الوجهين في الصبي . وهو قول ، المصنف والشارح ، ، وصاحب الفائق . ورده والقاضي الحارثي . وقال في المستوعب ، والتلخيص : ويضمن . ويكون في رقبته . سواء كان محجورا عليه ، أو مأذونا له . قال الحارثي : صرح به غير واحد . وهو مقتضى إطلاق . كما في الجناية على النفس . انتهى . وهي طريقته في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . المصنف
فائدة : المدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه على صفة ، وأم الولد : كالقن . فيما تقدم . قاله الحارثي ، وغيره