قوله ( وتصح على مدة مجهولة ، وعمل مجهول . إذا كان العوض معلوما ) . يشترط أن يكون العوض معلوما كالأجرة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في المغني : ويحتمل أن تصح المصنف ، إذا كان الجهل لا يمنع التسليم . نحو أن الجعالة مع الجهل بالعوض " . قال الإمام يقول " من رد عبدي الآبق . فله نصفه ، ومن رد ضالتي فله ثلثها رحمه الله : إذا أحمد " جاز . [ ص: 391 ] وقالوا : إذا قال الأمير في الغزو " من جاء بعشرة رءوس فله رأس : جاز . فيخرج هنا مثله . انتهى . وقال جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل ، وكان الجعل من مال الكفار ، كجارية بعينها الحارثي : يشترط كون الجعل معلوما . فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد . وإن قال : فلك ثلث الضالة ، أو ربعها : صح ، على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه ، والزرع يحصد ، والنخل يصرم بسدسه : لا بأس به . وفي الغزو : من جاء بعشرة رءوس ، فله رأس : جاز . وعند : لا يصح . وللعامل أجرة المثل . والأول المذهب . وذكر المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم . ونظر بمسألة الثلث . واستشهد بنصه الذي حكيناه في الغزو ، وبما إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة ، أو طريق سهل ، وكان الجعل من مال الكفار : جاز أن يكون مجهولا ، كجارية يعينها للعامل . قال : فيخرج هنا مثله . انتهى . وقد قطع في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، مع اشتراطهم أن يكون الجعل معلوما . فظاهره : أن جعل جزء مشاع من الضالة : ليس بمجهول . المصنف
فائدة : إذا كانت : لم تصح الجعالة . قولا واحدا . ويستحق أجرة المثل مطلقا . كذا إن كانت لا تمنع التسليم على المذهب ، كما تقدم . وله أجرة المثل . الجهالة تمنع التسليم