الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتصح على مدة مجهولة ، وعمل مجهول . إذا كان العوض معلوما ) . يشترط أن يكون العوض معلوما كالأجرة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض ، إذا كان الجهل لا يمنع التسليم . نحو أن يقول " من رد عبدي الآبق . فله نصفه ، ومن رد ضالتي فله ثلثها " . قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا قال الأمير في الغزو " من جاء بعشرة رءوس فله رأس " جاز . [ ص: 391 ] وقالوا : إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل ، وكان الجعل من مال الكفار ، كجارية بعينها : جاز . فيخرج هنا مثله . انتهى . وقال الحارثي : يشترط كون الجعل معلوما . فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد . وإن قال : فلك ثلث الضالة ، أو ربعها : صح ، على ما نص عليه في الثوب ينسج بثلثه ، والزرع يحصد ، والنخل يصرم بسدسه : لا بأس به . وفي الغزو : من جاء بعشرة رءوس ، فله رأس : جاز . وعند المصنف : لا يصح . وللعامل أجرة المثل . والأول المذهب . وذكر المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لا تمنع التسليم . ونظر بمسألة الثلث . واستشهد بنصه الذي حكيناه في الغزو ، وبما إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة ، أو طريق سهل ، وكان الجعل من مال الكفار : جاز أن يكون مجهولا ، كجارية يعينها للعامل . قال : فيخرج هنا مثله . انتهى . وقد قطع في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، مع اشتراطهم أن يكون الجعل معلوما . فظاهره : أن جعل جزء مشاع من الضالة : ليس بمجهول .

فائدة : إذا كانت الجهالة تمنع التسليم : لم تصح الجعالة . قولا واحدا . ويستحق أجرة المثل مطلقا . كذا إن كانت لا تمنع التسليم على المذهب ، كما تقدم . وله أجرة المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية