قوله ( ) . يعني على الملتقط . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . قال وأجرة المنادي عليه الحارثي : هذا المذهب مطلقا . وجزم به في المنتخب ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفائق ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قوله ( وقال : ما لا يملك بالتعريف ، وما يقصد حفظه لمالكه : يرجع بالأجرة عليه ) . قلت : وهو الصواب . [ ص: 413 ] وقال أبو الخطاب " ما لا يملك بالتعريف " يرجع عليه بالأجرة . وذكر في الفنون : أنه ظاهر كلام أصحابنا . وقيل : على ربها مطلقا . وعند ابن عقيل الحلواني ، وابنه : الأجرة من نفس اللقطة . كما لو جفف العنب ونحوه . وقيل : من بيت المال . فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها . قوله ( فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام وصححه في النظم وغيره . قال الخرقي الزركشي : نص عليه في رواية الجماعة . واختاره الجمهور . قال الحارثي : المذهب أن الملك قهري . يثبت عند انقضاء الحول كالإرث . وقدمه في الكافي ، وشرح ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وعند ابن رزين : لا يملكه حتى يختار . وهو رواية ذكرها في الواضح ، فيتوقف على الرضى ، كالشراء . وأطلقهما في المحرر . أبي الخطاب
تنبيه : قدم أن المصنف . وهو الصحيح من المذهب . قال لقطة الحرم كغيرها الحارثي : عدم الفرق هو المشهور في المذهب ، واختيار أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال الزركشي : هو اختيار الجمهور . وقدمه في المحرز ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ابن أبي موسى ، ، والمصنف والشارح ، وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام . [ ص: 414 ] الخرقي لا تملك لقطة الحرم بحال . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وغيره من المتأخرين . قال في الفائق أيضا : وهو المختار . قال الحارثي : وهو الصحيح . وأطلقهما في المحرر . قال في الانتصار : ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا . قالالزركشي : قلت وهو غريب لا تفريع عليه ، ولا عمل . يتملكها فقير غير ذوي القربى . قال في الفائق : وعنه لا يملك ، لكن يأكله بعد الحول مع فقره . نقله وعنه وأنكره حنبل . الخلال
تنبيه : قدم : أن غير الأثمان كالأثمان . وهو إحدى الروايتين . وهو ظاهر كلام المصنف . قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من المذهب . وصححه الخرقي الناظم . واختاره ابن أبي موسى ، ، وغيرهما . قال في الفائق : وهو المختار . قال والمصنف : هذا الأظهر . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور . ( وعن الإمام ابن رزين : لا يملك إلا الأثمان . وهي ظاهر المذهب ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر . قال في الخلاصة ، والرعاية الصغرى : وتملك الأثمان . ولا تملك العروض ، على الأصح . انتهيا . واختاره أحمد أبو بكر ، والقاضي وغيرهم . [ ص: 415 ] قال وابن عقيل ، المصنف والشارح ، والحارثي ، وصاحب الفروع : اختاره أكثر الأصحاب . قال : نص عليه في رواية الجماعة . وقدمه في الرعاية ، والحاوي الصغير والفائق ، وغيرهم . وجزم به القاضي ناظم المفردات . فقال : قال ملتقط الأثمان مذ عرفها حولا فقهر ذا الغنى يملكها الزركشي : ، وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب : أن الشاة ونحوها تملك دون العروض . انتهى . قوله ( وهل له الصدقة بغيرها ؟ على روايتين ) . يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان . وعلى هذا ، قال الأصحاب وعنه ، القاضي ، وابن عقيل والسامري ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ . وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا تدفع إليه . وهل له الصدقة بها ؟ على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، وشرح الحارثي هنا .
إحداهما : له الصدقة به بشرط الضمان . وهو المذهب . قال : كل من روى عن الإمام الخلال رحمه الله روى عنه : أنه يعرفها سنة ويتصدق بها . قال في الفائق : هو المنصوص أخيرا . وقدمه في المستوعب ، والفروع . قال في القاعدة السادسة بعد المائة : يتصدق عنه ، على الصحيح من المذهب أحمد
والرواية الثانية : ليس له ذلك . بل يعرفها أبدا . نقله عنه . واختاره طاهر بن محمد أبو بكر في زاد المسافر ، . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 416 ] قال وابن عقيل الحارثي ، في الغصب عند قوله " وإن بقيت في يده غصوب " والمذهب أنه لا يتصدق . انتهى . لكن قال : هذا قول قديم رجع عنه ، وكل من روى عنه روى عنه : أنه يعرفها سنة ، ويتصدق بها . وذكر الخلال رواية : أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به . وإن كان كثيرا : رفعه إلى السلطان . وقال : نقله أبو الخطاب مهنا . ورده . ذكره في القاعدة السابعة والتسعين . وتقدمت هذه المسألة في كلام المجد ونظائرها في أواخر الغصب ، عند قوله " وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها " . المصنف
تنبيه : تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة : أن الصحيح من المذهب : أن ، حيث قلنا " تملك " وأن الصحيح من المذهب : التسوية بين لقطة الحرم وغيرها . وأن أكثر الأصحاب قالوا : لا يملك غير الأثمان . وهو المشهور عنه . وهو المذهب . لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة : يكون المذهب الملك في الكل قهرا . اللقطة تدخل في ملكه قهرا كالميراث
فائدة : قال في الفروع : يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير الأثمان : أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه .