الثانية : إذا ، فإن كانت مثلية : ضمنها بمثلها . وإن لم تكن مثلية : ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها . على الصحيح من المذهب . اختاره تصرف في اللقطة بعد الحول ، القاضي وابن عبدوس ، وغيرهما . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يضمنها بقيمتها يوم ملكها . قطع به ابن أبي موسى ، وصاحب التلخيص . وصححه في الفائق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما الحارثي في شرحه . وقيل : يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها .
الثالثة : لو . فليس له إلا البدل كما في التلف ، ولو أدركها في زمن الخيار ، فوجهان . أصحها : وجوب الفسخ ، والرد إليه . قاله أدركها ربها بعد الحول مبيعة ، أو موهوبة الحارثي . وجزم به في الكافي ، والرعاية . والوجه الثاني : عدم الوجوب . وهو قوي في النظر . لأن الملك ينتقل إلى المشتري زمن الخيار . على الصحيح من المذهب . ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء ، أو غير ذلك : أخذه المالك . قطع به الحارثي . [ ص: 422 ] ولو أدركه مرهونا : ملك انتزاعه لقيام ملكه ، وانتفاء إذنه في الرهن . قاله الحارثي . قلت : ويتوجه عدم الانتزاع . لتعلق حق المرتهن به .