قوله ( وإن : قام وليه بتعريفها . فإذا عرفها فهي لواجدها ) . وكذا المجنون . قاله في المغني ، والشرح ، والمنتخب ، والترغيب ، والتبصرة وجدها صبي ، أو سفيه والحارثي وغيرهم .
فائدتان : إحداهما : قال الأصحاب : . وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط : فلا ضمان عليه . وإن تلفت بتفريطه : ضمنها في ماله . نص عليه في صبي كإتلافه . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع وغيره . وفي المنتخب وغيره : لا يضمن . [ ص: 426 ] يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه
الثانية : لو كان . قال الصبي مميزا فعرف الحارثي : فظاهر كلامه في المغني : عدم الإجزاء . والأظهر الإجزاء . لأنه يعقل التعريف . فالمقصود حاصل . واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية .