[ ص: 429 ] فوائد : منها : لو : فهي لقطة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفائق . واختار وجد لقطة في غير طريق مأتي الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه كالركاز . واختاره في الفائق . وجعله في الفروع : توجيها له .
ومنها : لو أخذ متاعه ، أو ثوبه ، وترك له بدله ، فالصحيح من المذهب : أنه لقطة . نص عليه في رواية ابن القاسم ، وابن بختان . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يعرفه مع قرينة سرقة . وهو احتمال وابن رزين . قلت : وهو عين الصواب . قال للمصنف الحارثي : وهذا حسن . وقال : قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر . ومذهب الإمام رحمه الله : منع الأخذ فيها . فعليها : هل يتصدق به بعد تعريفه ؟ إن قلنا : يعرفه ، أو يأخذ حقه بنفسه ، أو بإذن حاكم : فيه أوجه . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح أحمد الحارثي ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . قال ، وتابعه المصنف الشارح : القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس قال الحارثي : وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ . أما على التوقف : فلا يكتفى بمثل هذا . قال : وبالجملة : فالأظهر الجواز ، رجحه . المصنف