الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 429 ] فوائد : منها : لو وجد لقطة في غير طريق مأتي : فهي لقطة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفائق . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه كالركاز . واختاره في الفائق . وجعله في الفروع : توجيها له .

ومنها : لو أخذ متاعه ، أو ثوبه ، وترك له بدله ، فالصحيح من المذهب : أنه لقطة . نص عليه في رواية ابن القاسم ، وابن بختان . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وابن رزين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يعرفه مع قرينة سرقة . وهو احتمال للمصنف . قلت : وهو عين الصواب . قال الحارثي : وهذا حسن . وقال : قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر . ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : منع الأخذ فيها . فعليها : هل يتصدق به بعد تعريفه ؟ إن قلنا : يعرفه ، أو يأخذ حقه بنفسه ، أو بإذن حاكم : فيه أوجه . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . قال المصنف ، وتابعه الشارح : القول بأخذ حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس قال الحارثي : وهذا قوي على أصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ . أما على التوقف : فلا يكتفى بمثل هذا . قال : وبالجملة : فالأظهر الجواز ، رجحه المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية