قوله ( : بالرأس إذا تماثلت الأعناق . وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف ) . كذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح والسبق في الخيل ابن منجا ، والفائق ; والنظم ، وغيرهم . وقال في الفروع : في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل : بكتفه . وكذا قال في الوجيز . وقال في المحرر : والسبق بالرأس : سبق الكتف . وتبعه في المنور . وقال في الرعايتين : والسبق في الخيل بالعنق . وقيل : بالرأس . زاد في الكبرى : مع تساوي الأعناق . ثم قال فيهما : وفي مختلفي العنق والإبل : بالكتف . زاد في الكبرى : أو ببعضه . ثم قال فيهما : وقلت في الكل : بالأقدام . انتهى . وقال والسبق في الإبل والخيل ، المصنف والشارح : وإن : لم يصح . شرط السبق بأقدام معلومة ، كثلاثة أو أكثر أو أقل