قوله ( ولا يجوز أن . ولا يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ) . هذا المذهب أعني : فعل ذلك محرم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . [ ص: 97 ] وقال يصيح به في وقت سباقه في مختصره : يكرهان . وفسر ابن رزين الجنب : بأن يجنب فرسا آخر معه . فإذا قصر المركوب ركب المجنوب . القاضي