الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله في المناضلة ( ويشترط لها شروط أربعة . أحدها : أن تكون على من يحسن الرمي . فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه : بطل العقد فيه ، وأخرج من الحزب الآخر مثله . ولهم الفسخ إن أحبوا ) . فظاهره : عدم بطلان العقد . لقوله " ولهم الفسخ " وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره . قال المصنف ، والشارح : وفي بطلان العقد وجهان . بناء على تفريق الصفقة . وقد علمت قبل : أنه لا يبطل العقد في الباقي . على الصحيح . فكذا هنا . فوائد : الأولى : لو عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة : صح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . وصححه في الرعاية الكبرى . قال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن لا يصح . ومالا إليه . فعلى هذا : إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده . وعلى المذهب : يجعل لكل حزب رئيس . فيختار أحدهما واحدا . ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا . وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا . ولا يقتسمان بقرعة . ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا . ولا الخيرة في تميزهما إليه ، ولا السبق عليه .

الثانية : لا يشترط استواء عدد الرماة . على الصحيح . صححه في النظم . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 98 ] وقيل : يشترط . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهما وجهان في الترغيب . واحتمالان في الرعاية الكبرى ، واحتمال وجهين في الصغرى ، والحاوي الصغير .

الثالثة : لا يصح شرط إصابة نادرة . ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وغيره : أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة . قوله ( الثالث : معرفة الرمي : هل هو مناضلة ، أو مبادرة ؟ ) . وكذا : هل هو محاطة ؟ وهو حط ما تساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع تساويهما في الرميات . فيشترط معرفة ذلك . على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الشرح . قال في الرعاية الكبرى : ويجب بيان حكم الإصابة : هل هي مناضلة ، أو غيرها . وقيل : يستحب . انتهى . وظاهر كلام القاضي : لا يحتاج إلى اشتراط ذلك . لأن مقتضى النضال : المبادرة . قاله المصنف ، والشارح . وقال في الرعاية الكبرى أيضا : ويسن أن يصفا الإصابة ، فيقولان : خواصل ، ونحوه . وقيل : يجب . قوله ( وإن قالا خواسق ، وهو ما خرق الغرض وثبت فيه ) . هكذا قال أكثر الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى . ثم قال ، وقيل : أو مرق . وإن سقط بعد ثقبه ، أو خدشه ، أو نقبه ، ولم يثبت فيه . فوجهان . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية