قوله في . أحدها : أن تكون على من يحسن الرمي . فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه : بطل العقد فيه ، وأخرج من الحزب الآخر مثله . ولهم الفسخ إن أحبوا ) . فظاهره : عدم بطلان العقد . لقوله " ولهم الفسخ " وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره . قال المناضلة ( ويشترط لها شروط أربعة ، المصنف والشارح : وفي بطلان العقد وجهان . بناء على تفريق الصفقة . وقد علمت قبل : أنه لا يبطل العقد في الباقي . على الصحيح . فكذا هنا . فوائد : الأولى : لو : صح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم لا بقرعة وغيره . وصححه في الرعاية الكبرى . قال القاضي ، المصنف والشارح : ويحتمل أن لا يصح . ومالا إليه . فعلى هذا : إذا تفاصلوا عقدوا النضال بعده . وعلى المذهب : يجعل لكل حزب رئيس . فيختار أحدهما واحدا . ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا . وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا . ولا يقتسمان بقرعة . ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا . ولا الخيرة في تميزهما إليه ، ولا السبق عليه .
الثانية : لا يشترط استواء عدد الرماة . على الصحيح . صححه في النظم . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 98 ] وقيل : يشترط . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهما وجهان في الترغيب . واحتمالان في الرعاية الكبرى ، واحتمال وجهين في الصغرى ، والحاوي الصغير .
الثالثة : لا يصح شرط إصابة نادرة . ذكره ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وغيره : أنه يعتبر فيه إصابة ممكنة في العادة . قوله ( الثالث : ؟ ) . وكذا : هل هو محاطة ؟ وهو حط ما تساويا فيه بإصابة من رشق معلوم مع تساويهما في الرميات . فيشترط معرفة ذلك . على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الشرح . قال في الرعاية الكبرى : ويجب بيان حكم الإصابة : هل هي مناضلة ، أو غيرها . وقيل : يستحب . انتهى . وظاهر كلام معرفة الرمي : هل هو مناضلة ، أو مبادرة : لا يحتاج إلى اشتراط ذلك . لأن مقتضى النضال : المبادرة . قاله القاضي ، المصنف والشارح . وقال في الرعاية الكبرى أيضا : ويسن أن يصفا الإصابة ، فيقولان : خواصل ، ونحوه . وقيل : يجب . قوله ( وإن قالا خواسق ، وهو ما خرق الغرض وثبت فيه ) . هكذا قال أكثر الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى . ثم قال ، وقيل : أو مرق . وإن سقط بعد ثقبه ، أو خدشه ، أو نقبه ، ولم يثبت فيه . فوجهان . انتهى .