الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ الجارية : فعليه الحد والمهر ، وإن كانت مطاوعة . وأرش البكارة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه المصنف ، والشارح . قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفائق ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . عنه : لا يلزمه مهر للثيب . اختاره أبو بكر في التنبيه ، والخرقي ، وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . نقله عنه في الفائق . قال الزركشي : عدم لزوم مهر الثيب بعيد . عنه : لا يلزمه أرش البكارة . لأنه يدخل في مهرها . وهو احتمال في المغني ، وغيره . قال الحارثي : وهو واه . وعنه : لا مهر مع المطاوعة . ذكره الآمدي . قال الزركشي : وهو جيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية