الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ولدت : فالولد رقيق للسيد ) وهذا بلا نزاع . لكن لو انفصل ميتا ، فلا يخلو : إما أن يكون مات بجناية أو لا . فإن كان مات بجناية ، فلا يخلو : إما أن تكون من الغاصب أو من غيره . [ ص: 169 ] فإن كانت من الغاصب ، فقال المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما : عليه عشر قيمة أمه . وقال الحارثي : والأولى أكثر الأمرين ، من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه وإن كانت الجناية من غير الغاصب : فعليه عشر قيمة أمه . بلا نزاع . يرجع به على من شاء منهما . والقرار على الجاني . وإن كان مات من غير جناية ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمنه . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . واختاره القاضي ، وابن عقيل ، وصاحب التلخيص . وقيل : يضمنه . اختاره القاضي أبو الحسين ، والمصنف . قال الحارثي : وهو أصح . فعلى القول بالضمان ، فقيل : يضمنه بعشر قيمة أمه . اختاره المصنف . وقيل : بقيمته لو كان حيا . اختاره القاضي أبو الحسين . وأطلقهما في الفروع ، وشرح الحارثي ، والقواعد الأصولية . ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين . قال الحارثي : وهذا أقيس . فوائد : الأولى : قال الحارثي : والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك .

الثانية : قوله ( ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته ) . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وظاهر كلام الناظم : أن فيه الخلاف المتقدم .

الثالثة : لو قتلها الغاصب بوطئه : وجبت عليه الدية . نقله مهنا . وجزم به في الفروع . [ ص: 170 ]

الرابعة : هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما . فأما إن كان جاهلا بالتحريم : فالولد حر للغاصب . نص عليه . فإن انفصل حيا : فعلى الغاصب فداؤه يومئذ . وإن انفصل ميتا من غير جناية : فغير مضمون بلا خلاف . وإن كان بجناية : فعلى الجاني الضمان . فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه : لا يرث الغاصب منها شيئا . وعلى السيد عشر قيمة الأم . وإن كان من غير الغاصب : فعليه الغرة ، يرثها الغاصب دون أمه . وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها .

الخامسة : لو غصبها حاملا . فولدت عنده : ضمن نقص الولادة . كما قال المصنف . فإن مات الولد . فقال الخرقي : يضمنه بأكثر ما كانت قيمته . وفي المستوعب ، والتلخيص : هل يلزمه قيمته يوم مات . أو أكثر ما كانت ؟ على روايتين . قال الحارثي : والمذهب الاعتبار بحالة الموت . وإن انفصل ميتا : فعلى ما تقدم من التفصيل . وإن ماتت الأم بالولادة : وجب ضمانها . وكذلك لو غصبه مريضا ، فمات في يده بذلك المرض . جزم به الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية