قوله ( وإن : فالولد رقيق للسيد ) وهذا بلا نزاع . لكن لو انفصل ميتا ، فلا يخلو : إما أن يكون مات بجناية أو لا . فإن كان مات بجناية ، فلا يخلو : إما أن تكون من الغاصب أو من غيره . [ ص: 169 ] فإن كانت من الغاصب ، فقال ولدت في المغني ، المصنف والشارح ، وغيرهما : عليه عشر قيمة أمه . وقال الحارثي : والأولى أكثر الأمرين ، من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه وإن كانت الجناية من غير الغاصب : فعليه عشر قيمة أمه . بلا نزاع . يرجع به على من شاء منهما . والقرار على الجاني . وإن كان مات من غير جناية ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمنه . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . واختاره ، القاضي ، وصاحب التلخيص . وقيل : يضمنه . اختاره وابن عقيل القاضي أبو الحسين ، . قال والمصنف الحارثي : وهو أصح . فعلى القول بالضمان ، فقيل : يضمنه بعشر قيمة أمه . اختاره . وقيل : بقيمته لو كان حيا . اختاره المصنف القاضي أبو الحسين . وأطلقهما في الفروع ، وشرح الحارثي ، والقواعد الأصولية . ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين . قال الحارثي : وهذا أقيس . فوائد : الأولى : قال الحارثي : والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك .
الثانية : قوله ( ولو ضمنه بقيمته ) . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وظاهر كلام ولدته حيا ثم مات الناظم : أن فيه الخلاف المتقدم .
الثالثة : لو : وجبت عليه الدية . نقله قتلها الغاصب بوطئه مهنا . وجزم به في الفروع . [ ص: 170 ]
الرابعة : هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما . فأما إن كان جاهلا بالتحريم : فالولد حر للغاصب . نص عليه . فإن انفصل حيا : فعلى الغاصب فداؤه يومئذ . وإن انفصل ميتا من غير جناية : فغير مضمون بلا خلاف . وإن كان بجناية : فعلى الجاني الضمان . فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه : لا يرث الغاصب منها شيئا . وعلى السيد عشر قيمة الأم . وإن كان من غير الغاصب : فعليه الغرة ، يرثها الغاصب دون أمه . وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها .
الخامسة : لو : ضمن نقص الولادة . كما قال غصبها حاملا . فولدت عنده . فإن مات الولد . فقال المصنف : يضمنه بأكثر ما كانت قيمته . وفي المستوعب ، والتلخيص : هل يلزمه قيمته يوم مات . أو أكثر ما كانت ؟ على روايتين . قال الخرقي الحارثي : والمذهب الاعتبار بحالة الموت . وإن انفصل ميتا : فعلى ما تقدم من التفصيل . وإن ماتت الأم بالولادة : وجب ضمانها . وكذلك لو . جزم به غصبه مريضا ، فمات في يده بذلك المرض الحارثي .