الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ) . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في القواعد في الفائدة الرابعة : وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار على الروايتين ، عند أكثر الأصحاب . ونص عليه في رواية حنبل . فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر . وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار . وذلك لم تجز المطالبة في مدته . فعلى هذا : لو كان الخيار للمشتري وحده : ثبتت الشفعة . انتهى . ويحتمل أن تجب مطلقا . وهو تخريج لأبي الخطاب . يعني إذا قلنا بانتقال الملك . وقيل : تجب في خيار الشرط ، إذا كان الخيار للمشتري . وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه . كما قاله في الفوائد عنه . [ ص: 309 ] وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله " وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد " .

فائدة : حكم خيار المجلس : حكم خيار الشرط . قاله في الفروع وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية