قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفائق . أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري . فهل تجب الشفعة
أحدهما : تجب . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، ونصره المصنف والشارح . واختاره ، وابنه ، القاضي ، وابن بكروس . واختاره وابن عقيل ، أبو الخطاب وابن الزاغوني . وقال في المستوعب : هذا قياس المذهب . ذكره شيوخنا الأوائل . قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن . تحالفا وفسخ البيع ، وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع . فأثبتوا به الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري . انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في التلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والوجه الثاني : لا تجب . اختاره الشريفان أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدي قال في التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب . قال الحارثي : وهذا أقوى . فعلى المذهب : يقبض الشفيع من البائع . وأما الثمن : فلا يخلو ، إما أن يقر البائع بقبضه أو لا . فإن لم يقر بقبضه . فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه . ولا عهدة على المشتري . قاله الأصحاب . منهم [ ص: 310 ] في المجرد ، القاضي في الفصول ، وابن عقيل في المغني ، والمصنف والشارح ، وصاحب المحرر ، والفروع ، والوجيز ، والزركشي ، وغيرهم . قال الحارثي : وهذا يقتضي تلقي الملك . وهو مشكل . وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل . لاعترافه بعدم استحقاقه عليه . ثم قال عنه ، القاضي ، وابن عقيل ، وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ، ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه . لأن مقصود البائع : الثمن ، وقد حصل من الشفيع . ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العهدة . وقد حصلا من البائع . فلا فائدة في المحاكمة . انتهى . وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري قال : وهو مشكل . لأن إقامة نائب عن منكر : بعيد . وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع . لا يدعيه أحد : ففيه ثلاثه أوجه . والمصنف
أحدها : يقال للمشتري : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ منه قياسا على نجوم الكتابة إذا قال السيد : هي غصب . اختاره ، القاضي . وجزم به في النظم . وابن عقيل
والوجه الثاني : يبقى في ذمة الشفيع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير
والوجه الثالث : يأخذه الحاكم . وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وشرح عنه الحارثي . قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : وفي جميع ذلك ، متى ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه . لأنه لأحدهما . قال الحارثي : وفيه نظر وبحث . وإن ادعياه جميعا ، وأقر المشتري بالبيع ، وأنكر البائع القبض : فهو للمشتري .