الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 311 ] فائدة : قوله ( وعهدة الشفيع على المشتري . وعهدة المشتري على البائع ) وهذا بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك : إذا أقر البائع بالبيع ، وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة على ما تقدم . فإن العهدة على البائع . لحصول الملك له من جهته . قاله الزركشي . وهو واضح . و " العهدة " فعلة من العهد . وهي في الأصل كتاب الشراء . وتقدم الكلام على ضمان العهدة ، وعلى معناها في باب الضمان . والمراد هنا : رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش ، عند استحقاق الشقص أو عيبه . فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه . فيكون عهدة بهذا الاعتبار . فلو علم المشتري العيب عند البيع ، ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ : فلا شيء للمشتري . وللشفيع الرد والأخذ بالأرش . على الصحيح من المذهب . وذكر المصنف وجها بانتفاء الأرش . وإن علمه الشفيع ، ولم يعلمه المشتري : فلا رد لواحد منهما ولا أرش . قدمه الحارثي . وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش . وهو ما قال القاضي ، وابن عقيل ، والسامري . فعليه : إن أخذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن ، تحقيقا لمماثلة الثمن الذي استقر العقد عليه . وإن علماه فلا رد لواحد منهما . ولا أرش . وفي صورة عدم علمهما : إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري . وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري : أخذ المشتري من البائع . وإن لم يأخذه الشفيع : ففي أخذ المشتري الوجهان . [ ص: 312 ] وعلى الوجه بالأخذ : إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط عنه بقدره من الثمن ، وإن أسقطه توفر على المشتري . قوله ( فإن أبى المشتري قبض المبيع : أجبره الحاكم عليه ) . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وابنه أبو الحسين ، والشريفان أبو جعفر ، وأبو القاسم الزيدي والقاضي يعقوب ، والشيرازي ، وأبو الحسن بن بكروس وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وشرح ابن منجا . وقال أبو الخطاب في الهداية : قياس المذهب : أن يأخذه الشفيع من يد البائع واختاره المصنف ، وقال : هو قياس المذهب . قال الحارثي : وهو الأصح . لأن الأصح ، أو المشهور : لزوم العقد في بيع العقار قبل قبضه ، وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والتلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية