الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد : إحداها : علف الدابة كالنفقة .

الثانية : لو أراد استخدامه بدل النفقة ، ففي جوازه روايتان . حكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية كالعبد المرهون . وذكرهما في الموجز ، والتبصرة . والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون . فكذا هنا بطريق أولى . والله أعلم .

تنبيه : أفادنا المصنف جواز أخذ الآبق لمن وجده . وهو صحيح . لأنه لا يؤمن عليه أن يلحق بدار الحرب ويرتد ، أو يشتغل بالفساد في البلاد . بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها . إذا علم ذلك ، فهو أمانة في يده إذا أخذه . إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه . وإن وجد صاحبه دفعه إليه ، إذا اعترف العبد أنه سيده ، أو أقام به بينة . فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه . فيحفظه لصاحبه ، أو يبيعه إن رأى المصلحة فيه . وليس لواجده بيعه ، ولا تملكه بعد تعريفه . لأنه ينحفظ بنفسه . فهو كضوال الإبل . ذكره المصنف ، والشارح . وقولهما " ينحفظ بنفسه " دليل على أنهما أرادا الكبير . لأن الصغير لا ينحفظ بنفسه . ويأتي في باب اللقطة . [ ص: 398 ] فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها ، فجاء سيده ، فاعترف أنه كان أعتقه : قبل قوله . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين . وقيل : لا يقبل . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الفروع ، والحارثي . ذكره في اللقطة .

الثالثة : العبد وغيره أمانة في يده . لا ضمان عليه إلا أن يتعدى . نص عليه . على ما تقدم .

الرابعة : أم الولد والمدبر كالقن فيما تقدم . إذا جاء بهما إلى السيد . فإن مات قبل وصولهما إليه : فلا جعل . لأنهما يعتقان بالموت . فالعمل لم يتم ، بخلاف النفقة . فإنه يرجع بما أنفق حال الحياة . والله أعلم بالصواب . وتقدم أن المنصوص : أنه يستحق الأجرة بتلخيص متاع غيره من مهلكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية