المسألة الثانية : ؟ مثاله : أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال . فأطلق هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب ، فيما يشتريه للمضاربة فيه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص وشرح المصنف ابن منجا ، والحارثي . أحدهما : لا تجب الشفعة . وهو الصحيح من المذهب . صححه في نهايته ، وخلاصته ، أبو المعالي والناظم ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم قال الحارثي : اختاره ، القاضي . وقدمه في الفروع . ذكره في المضاربة . وأبو الخطاب
والوجه الثاني : تجب فيه الشفعة . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 315 ] وبنى ، المصنف والشارح ، والحارثي ، وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة . وتقدم الخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، في باب المضاربة .