والرابعة : . وإنما يتجدد وجوب العوض بظهور المالك ، كما يتجدد به زوال المالك عن العين . ذكره تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة ، المصنف والشارح . وقدمه الحارثي ، ونصره . وقال : إنما يملك بعوض كالقرض . ثم قال : إنما يملك القيمة بحضور المالك . قال القاضي الحارثي : وهذا تناقض . وقال ما قاله وكثير من أصحابه قاله القاضي الزركشي . قوله ( وإن : قسمت بينهما في أحد الوجهين ) . وكذا قال في المذهب . وصححه في التصحيح . واختاره وصفها اثنان ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين . ( وفي الأخرى يقرع بينهما . فمن قرع صاحبه : حلف وأخذها ) . وهو المذهب . قال الحارثي : والمذهب القرعة ، ودفعها إلى القارع مع يمينه . نص عليه . وذكره في كتابيه . وبه جزم المصنف ، القاضي . كما في تداعي الوديعة . قال وابن عقيل الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما . انتهى . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه في شرحه ، وقال : هذا أقيس . [ ص: 423 ] قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية في القاعدة الستين بعد المائة ابن رزين
تنبيه : محل هذا : إذا وصفاها معا ، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول . أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ، ثم وصفها آخر : فإن الثاني لا يستحق شيئا . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعليه الأصحاب . وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد في وصفها : احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج . فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا .
فائدتان : إحداهما : لو : حلف وأخذها . ذكره الأصحاب . قال في الفروع : ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا . ذكره في عيون المسائل ، ادعاها كل واحد منهما ، فوصفها أحدهما دون الآخر ، وأصحابه ، على قياس قوله : إذا والقاضي فمن وصفه فهو له . وقيل : لا . كوديعة ، وعارية ، ورهن ، وغيره . لأن اليد دليل الملك . ولا تتعذر البينة . اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار
الثانية : يلزم مدعي اللقطة ، مع صفتها : أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها . على الصحيح من المذهب . لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته . صححه في المستوعب . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يلزمه . قوله ( وإن أقام آخر بينة : أنها له . أخذها من الواصف . فإن تلفت ضمنها من شاء من الواصف أو الدافع إليه ) وهو الملتقط ( إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه ) . [ ص: 424 ] إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم ، فلا ضمان عليه . قولا واحدا . وإن لم يكن بحكم حاكم . فقدم : أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع . وهو أحد الوجهين . قال المصنف الحارثي : هو قول كثير من الأصحاب . قلت : منهم . ذكره في القواعد . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح . فإن ضمن الدافع رجع على الواصف ، إلا أن يكون قد أقر له بالملك . قاله في القواعد ، وغيره . وقيل : لا يلزم الملتقط شيء ، إذا قلنا بوجوب الدفع إليه . وهو تخريج في المغني ، والشرح ، وهو المذهب . قال القاضي الحارثي : وهو الصحيح . لأنه فعل ما أمر به ، ولا مندوحة عنه . كما لو كان بقضاء قاض . وقدمه في المحرر ، والرعاية ، والفروع . وإليه ميل ، المصنف والشارح .
تنبيه : قوله ( ومتى ضمن الدافع : رجع على الواصف ) . مراده : إذا لم يعترف له بالملك . فأما إن اعترف له بالملك : فإنه لا يرجع عليه ألبتة . قوله ( ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا ، مسلما كان أو كافرا ، عدلا أو فاسقا . يأمن نفسه عليها ) . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . [ ص: 425 ] قال في الخلاصة : فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها : ضم إليه أمين . انتهى . وقيل : يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها . وقطع به ، القاضي ، وابن عقيل وأبو الحسن بن البنا ، وأبو الفرج الشيرازي ، في المغني ، والكافي ، وصاحب المحرر . وقال في الفائق : ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين . وقدمه والمصنف الحارثي قال في المغني ، المصنف والشارح : وإن علم الحاكم أو السلطان بها : أقرها في يده ، وضم إليه مشرفا يشرف عليه . ويتولى تعريفها . وقيل : يضم إلى الذمي عدل . قال في المغني ، والشرح : إن علم بها الحاكم أقرها في يده . وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ، ويعرفها . قال الحارثي : ولا بد من مشرف يشرف عليه . وقيل : تنزع لقطة الذمي من يده ، وتوضع على يد عدل . وهو احتمال في المغني والشرح .