الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والرابعة : تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة . وإنما يتجدد وجوب العوض بظهور المالك ، كما يتجدد به زوال المالك عن العين . ذكره المصنف ، والشارح . وقدمه الحارثي ، ونصره . وقال القاضي : إنما يملك بعوض كالقرض . ثم قال : إنما يملك القيمة بحضور المالك . قال الحارثي : وهذا تناقض . وقال ما قاله القاضي وكثير من أصحابه قاله الزركشي . قوله ( وإن وصفها اثنان : قسمت بينهما في أحد الوجهين ) . وكذا قال في المذهب . وصححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين . ( وفي الأخرى يقرع بينهما . فمن قرع صاحبه : حلف وأخذها ) . وهو المذهب . قال الحارثي : والمذهب القرعة ، ودفعها إلى القارع مع يمينه . نص عليه . وذكره المصنف في كتابيه . وبه جزم القاضي ، وابن عقيل . كما في تداعي الوديعة . قال الشارح : وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما . انتهى . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه ابن رزين في شرحه ، وقال : هذا أقيس . [ ص: 423 ] قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والقواعد الفقهية في القاعدة الستين بعد المائة

تنبيه : محل هذا : إذا وصفاها معا ، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول . أما إذا وصفها واحد ودفعت إليه ، ثم وصفها آخر : فإن الثاني لا يستحق شيئا . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح الحارثي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعليه الأصحاب . وقال أبو يعلى الصغير : إن زاد في وصفها : احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج . فإن رجحنا به هناك رجحنا به هنا .

فائدتان : إحداهما : لو ادعاها كل واحد منهما ، فوصفها أحدهما دون الآخر : حلف وأخذها . ذكره الأصحاب . قال في الفروع : ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا . ذكره في عيون المسائل ، والقاضي ، وأصحابه ، على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه فهو له . وقيل : لا . كوديعة ، وعارية ، ورهن ، وغيره . لأن اليد دليل الملك . ولا تتعذر البينة .

الثانية : يلزم مدعي اللقطة ، مع صفتها : أن يقيم بينة بالتقاط العبد لها . على الصحيح من المذهب . لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته . صححه في المستوعب . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يلزمه . قوله ( وإن أقام آخر بينة : أنها له . أخذها من الواصف . فإن تلفت ضمنها من شاء من الواصف أو الدافع إليه ) وهو الملتقط ( إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه ) . [ ص: 424 ] إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم ، فلا ضمان عليه . قولا واحدا . وإن لم يكن بحكم حاكم . فقدم المصنف : أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع . وهو أحد الوجهين . قال الحارثي : هو قول كثير من الأصحاب . قلت : منهم القاضي . ذكره في القواعد . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح . فإن ضمن الدافع رجع على الواصف ، إلا أن يكون قد أقر له بالملك . قاله في القواعد ، وغيره . وقيل : لا يلزم الملتقط شيء ، إذا قلنا بوجوب الدفع إليه . وهو تخريج في المغني ، والشرح ، وهو المذهب . قال الحارثي : وهو الصحيح . لأنه فعل ما أمر به ، ولا مندوحة عنه . كما لو كان بقضاء قاض . وقدمه في المحرر ، والرعاية ، والفروع . وإليه ميل المصنف ، والشارح .

تنبيه : قوله ( ومتى ضمن الدافع : رجع على الواصف ) . مراده : إذا لم يعترف له بالملك . فأما إن اعترف له بالملك : فإنه لا يرجع عليه ألبتة . قوله ( ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا ، مسلما كان أو كافرا ، عدلا أو فاسقا . يأمن نفسه عليها ) . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . [ ص: 425 ] قال في الخلاصة : فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها : ضم إليه أمين . انتهى . وقيل : يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها . وقطع به القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الحسن بن البنا ، وأبو الفرج الشيرازي ، والمصنف في المغني ، والكافي ، وصاحب المحرر . وقال في الفائق : ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين . وقدمه الحارثي قال المصنف في المغني ، والشارح : وإن علم الحاكم أو السلطان بها : أقرها في يده ، وضم إليه مشرفا يشرف عليه . ويتولى تعريفها . وقيل : يضم إلى الذمي عدل . قال في المغني ، والشرح : إن علم بها الحاكم أقرها في يده . وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ، ويعرفها . قال الحارثي : ولا بد من مشرف يشرف عليه . وقيل : تنزع لقطة الذمي من يده ، وتوضع على يد عدل . وهو احتمال في المغني والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية